المادة 2

معرف المادة: 44575

رقم المادة : 2504

المادة 2 يضاف مايلي الى المادة (7) من القانون ويكون البندان (سادسا) و(سابعا) منها . سادساً ــ العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة . سابعاً ــ اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية .