المادة 1

معرف المادة: 44574

رقم المادة : 2504

المادة 1 يلغى نص البند (اولا) من المادة (1) من قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 ويحل محله ما يأتي : أولاً ــ تسري احكام هذا القانون على : أ. منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين في الخدمة عن الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او من جرائها . ب. طلاب الكلية العسكرية وطلاب المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش . جـ. الضباط المتقاعدين والمطرودين والمخرجين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من أي قوة عسكرية أخرى اذا كان ارتكابه الجريمة قد تم في اثناء الخدمة . د. الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها في المعتقلات . هـ. الضابط وضباط الصف والجنود من الاحتياط المستمرين في الخدمة.