المادة 16
يضاف ما يلي إلى المادة ( 20 ) من القانون ويكون البندين ( عاشرا ) و ( حادي عشر ) لها :
عاشرا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المالكة للأراضي التي توجد فيها المقابر الجماعية المشمولة بقانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( 5 ) لسنة 2006 المعدل بتخصيصها إلى مؤسسة الشهداء وللمؤسسة الحق بالقيام بأعمال تأهيل وإدامة المقابر الجماعية بعد مصادقة رئيس مؤسسة الشهداء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( 1 ) لسنة 2019 لحين أكمال إجراءات تخصيص تلك الأراضي لمصلحة مؤسسة الشهداء .
حادي عشر : يشمل ذوو الشهداء الذين أستشهدوا للفترة المنصوص عليها في المادة ( 4 / أولا و ثانيا ) من هذا القانون المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين في أقليم كوردستان بأحكام البنود ( أولا و ثانيا و ثالثا و رابعا و سابعا و وثامنا و تاسعا و حادي عشر و سابع عشر ) من المادة ( 17 ) من القانون والبندين ( سادسا و ثامنا ) من هذه المادة بشرط أن يكونوا من الساكنين خارج أقليم كوردستان .