المادة 10

معرف المادة: 44562

رقم المادة : 2503

المادة 10 تلغى نصوص البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( رابعا ) من المادة ( 13 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولا : تخصص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية مع منحة عقارية للمشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل وفقا لما يأتي : أ ـــ والدي الشهيد . ب ـــ زوجة الشهيد وأولاده . ت ـــ أشقاء الشهيد في حال كون الشهيد أعزبا و والداه متوفيين وفي حالة عدم وجود الأشقاء فيكون التخصيص لأخوته غير الأشقاء . ثانيا : يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس وأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) في 20 / 1 / 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه ولا يعد حصول ذوي الشهيد على قطعة أرض سكنية بموجب هذا القانون مانعا من الأستفادة من قطعة أرض سكنية بموجب القوانين الأخرى . رابعا : يتم تعويض ذوي الشهداء المشمولين بأحكام البند ( ثانيا ) من المادة ( 16 ) من القانون بالبدل النقدي وبمقدار الزيادة التي يستحقونها في حال عدم توفر وحدات سكنية أو قطع أراض تتناسب مع المتبقي من أستحقاقهم بموجب هذا القانون .