المادة 9

معرف المادة: 44561

رقم المادة : 2503

المادة 9 تلغى الفقرة ( أ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 11 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : ثانيا : أ ـــ للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين أستحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق أحكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو منحة الرعاية الإجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب لمدة ( 25 ) خمسة وعشرين سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 الملغى .