المادة 8
يلغى نص البندين ( ثالثا ) و ( رابعا ) من المادة (10 ) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :
ثالثا : أ ـــ يؤسس صندوق يسمى ( صندوق الشهداء ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، ويتولى الصندوق ما يأتي :
1 ـــ المساهمة في تقديم الرعاية والدعم والتسهيلات لذوي الشهداء في المجالات كافة .
2 ـــ المساهمة في تمويل مشاريع إسكان ذوي الشهداء أو شراء الوحدات السكنية .
3 ـــ المساهمة في تمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأي نشاطات أخرى تهدف إلى رعاية ذوي الشهداء في المجالات كافة .
4 ـــ المساهمة في توفير فرص العمل لذوي الشهداء من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها ومنح القروض والسلف .
5 ـــ تنمية الموارد المالية للصندوق من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية وتقنية المعلومات والزراعية والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته على أن تؤول الإيرادات كاملة إلى الصندوق لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص .
ب ـــ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي :
1 ـــ الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .
2 ـــ أجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة لذوي الشهداء التي يقرها مجلس إدارة الصندوق .
3 ـــ ما يؤول إلى الصندوق من كامل الأرباح والعوائد المتحققة من أنشطته .
4 ـــ عوائد إستثمار أموال الصندوق وبيع وإيجار عقارات وأصول المؤسسة وفقا للقانون .
5 ـــ ( 0,01 ) واحد من المئة من الرواتب التقاعدية والمنح للمشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على أن لا يقل المبلغ المستقطع عن ( 1000 ) الف دينار لكل أستقطاع وتلزم وزارة المالية بإيداع تلك المبالغ في حساب صندوق الشهداء .
ت ـــ 1 ـــ للصندوق مجلس يتألف مما يأتي :
أ رئيس المؤسسة رئيسا
ب نائب رئيس المؤسسة عضوا ونائبا للرئيس
ت مستشار رئيس المؤسسة عضوا
ث مدير عام الصندوق عضوا
جـ مدير عام دائرة الأقتصاد والأستثمار والتنمية عضوا
ح مدير عام الدائرة الإدارية والمالية عضوا
خ مدير عام الدائرة القانونية عضوا
د مدير قسم الإستثمار في الصندوق عضوا
ذ ثلاثة مدراء من مديريات المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة أعضاء
ر عضوين أثنين من داخل المؤسسة أو خارجها يختارهم رئيس المؤسسة أعضاء
2 ـــ يكون للمجلس سكرتارية يديرها موظف بعنوان مدير .
3 ـــ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
4 ـــ يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتحقق نصاب الأنعقاد بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
5 ـــ للمجلس الأستعانة بذوي الخبرة والأختصاص للأستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
6 ـــ يتولى مجلس إدارة الصندوق التصويت على إقرار الموازنة المالية للصندوق والبرامج التنموية والخدمية والمشاريع المقترحة وينظم عمله وتحدد تشكيلاته ومهام هذه التشكيلات بموجب نظام داخلي يقره المجلس ويصادق عليه رئيس المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية .
رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص الأموال اللازمة لتعويض ذوي الشهداء والجرحى وصرف مستحقاتهم التي نص عليها هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل في الموازنة العامة الإتحادية وفق جدول زمني يتم إعداده بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء .