المادة 7
أولا : تلغى نصوص البنود ( أولا ) و ( سادسا ) و ( ثامنا ) و ( تاسعا ) من المادة ( 9 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أولا : تشكل في المؤسسة لجان في بغداد والمحافظات تسمى ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) برئاسة موظف حقوقي من ذوي الشهداء و ( 4 ) أربعة أعضاء .
سادسا : للمتظلم من قرار لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء الطعن بالقرار أما لجنة الطعن المشكلة بموجب البند ( سابعا ) من هذه المادة وفي حال لم يتم البت بطلب التظلم من لجنة النظر خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ تقدم طلب التظلم ، يعد رفضا للتظلم .
ثامنا : لمن رفض طلبه من لجنة الطعن المنصوص عليها في البند ( سابعا ) من هذه المادة الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون .
تاسعا : تتولى اللجنة المشكلة إستنادا إلى البند ( أولا ) من هذه المادة بإعادة النظر في قراراها وقرارات اللجان السابقة التي صدرت وفق أحكام هذا القانون وقانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 الملغى وقرارات المحاكم بناء على طلب من كل ذي مصلحة وموافقة رئيس المؤسسة في حال توافر وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد إن القرار الصادر كان مخالفا لأحكام هذا القانون .
ثانيا : يلغى البند ( ثالث عشر ) من المادة ( 9 ) من القانون .