المادة 82
اولا : يلغى قانون العقوبات العسكري رقم ( 13 ) لسنة 1940 .
ثانيا : تلغى مدونة الانضباط العسكري الصادرة بالامر رقم ( 23 ) لسنة 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ).
ثالثا : يلغى قانون تنظيم خدمة الغائبين من ضباط الجيش والشرطة والامن والجنسية والحدود والمرور والمخابرات العامة رقم ( 129 ) لسنة 1975 و قانون الهروب خارج البلاد رقم ( 28 ) لسنة 1972 .