المادة 75
اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من :
ا ـ وجد في حالة سكر .
ب ـ دخل بلباس عسكري محلات البغاء او المحلات المعدة للقمار او المحلات المهينة للشرف العسكري.
ج ـ رافق اشخاصا معروفين بالصيت الرديء والسمعة السيئة بلباسه العسكري مع علمه بذلك .
ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر في حالة تكرار ذلك .
ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 6 ) ستة اشهر كل من ساكن مومسا في دار واحدة ولم يتركها رغم انذاره .
رابعا ـ محذوف.(18)