المادة 70
اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) اربع سنوات كل من غش او بدل او تسبب في غش او تبديل الارزاق والذخائر العسكرية . وكل من وزع الارزاق المغشوشة او المبدلة مع علمه بذلك . (17)
ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات كل من وزع ارزاق فاسدة او تسبب في توزيعها .