المادة 65
اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اتلف او مزق او حرق بسوء نية الدفاتر والسجلات والخرائط والمخططات والمستندات والوثائق والاختام العسكرية او سبب ذلك او تسبب عمدا في فقدانها .
ثانيا ـ لا تعد جريمة اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خوفا من وقوع هذه الاوراق او الاختام بيد العدو وكان من المحتمل استفادة العدو منها .