المادة 40

معرف المادة: 44509

رقم المادة : 2502

المادة 40 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها او خلاف الاصول المتبعة لرفعها عمدا .