المادة 38

معرف المادة: 44507

رقم المادة : 2502

المادة 38 اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل عسكري : ا ـ تمارض او سبب في نفسه مرضا او عاهة . ب ـ تعمد بنفسه او سمح لغيره بتعطيل عضو من اعضاء جسمه او غيره لغرض جعل نفسه او غيره غير اهل للخدمة العسكرية . ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل عسكري سبب تاخير شفاء نفسه عمدا او قام بعمل من شانه ان يشدد عليه مرضه او علته او عاهته ليتخلص من الواجبات العسكرية مهما كان نوعها . ثالثا ــ تكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقع الفعل اثناء مجابهة العدو . رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري : ا ـ احتال باي وسيلة على وجهة ما للتخلص من الخدمة العسكرية بعضها او كلها . ب ـ احتال لغيره للغرض المنصوص عليه في الفقرة ( ا ) من هذا البند مع علمه بذلك .