المادة 36

معرف المادة: 44505

رقم المادة : 2502

المادة 36 اولا ـ يعد ظرفا مخففاً قيام العسكري الهارب تسليم نفسه نادما . ثانيا ـ يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 33 ) من هذا القانون في حالة النفير .