المادة 30
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من :
اولاـ كان من رعايا جمهورية العراق مستخدما عند دولة اجنبية قبل اعلان الحرب معها او دخل خدمة الحكومة المعادية من جديد بعد اعلان الحرب .
ثانيا ـ مارس الغش او الاحتيال عند تسليمه مدخرات عسكرية في زمن الحرب .
ثالثا ـ تقاعس عن الاخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 28 ) و ( 29 ) من هذا القانون او احجم عن اخبار الجهة المختصة .
رابعا ـ كان اجنبيا مستخدما في الجيش العراقي واتفق مع العدو ضد هذا الجيش .
خامسا ـ تسبب عمدا في اطالة مدة النفير او اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لاعمال العدو او قام باعمال تؤدي الى الاضرار بالجيش او قوات الحكومة المتحالفة .