المادة 12
حجز الثكنة ويفرض على :
اولا ـ الضابط ونائب الضابط وضابط الصف والجندي .
ثانيا ـ يجوز الحكم على الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة يوم .
ثالثا ـ يجوز الحكم على الجندي وطالب الصف ونائب الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما .
رابعا ـ لا يجوز الحكم على الطالب العسكري سواء في كلية او معهد او مركز او مدرسة بعقوبة حجز الثكنة بمنزلة عقوبة انضباطية .