المادة 12

معرف المادة: 44481

رقم المادة : 2502

المادة 12 حجز الثكنة ويفرض على : اولا ـ الضابط ونائب الضابط وضابط الصف والجندي . ثانيا ـ يجوز الحكم على الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة يوم . ثالثا ـ يجوز الحكم على الجندي وطالب الصف ونائب الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما . رابعا ـ لا يجوز الحكم على الطالب العسكري سواء في كلية او معهد او مركز او مدرسة بعقوبة حجز الثكنة بمنزلة عقوبة انضباطية .