المادة 2

معرف المادة: 44464

رقم المادة : 2501

المادة 2 يلغى نص البند (اولا) من المادة الاولى من القانون، ويحل محله ما ياتي : اولا - تؤسس بهذا القانون مديرية تسمى مديرية الحوانيت العسكرية تعرف في ما بعد ب (المديرية) ترتبط بوزارة الدفاع التي تعرف فيما بعد ب (الوزارة) ويكون مقرها في مدينة بغداد، ولها ان تفتح معارض وحوانيت فرعية في المواقع والتشكيلات العسكرية.