المادة 12

معرف المادة: 44457

رقم المادة : 2500

المادة 12 يقطع بدل العدوى ومخصصات المناوبة اثناء وجود الممرضة في المستشفى بسبب مرضها أو عند تمتعها بالاجازة مهما كان نوعها .