المادة 25
اولا- يلغى قانون جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا رقم (1) لسنة 1982 وقانون الاكاديمية العسكرية رقم (15) لسنة 1987 وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى الجامعة المؤسسة بموجب القانون.
ثانيا- يستمر العمل بقانون الكلية الهندسية العسكرية رقم (57) لسنة 1988 (المعدل) وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.