المادة 24

معرف المادة: 44442

رقم المادة : 2499

المادة 24 يتمتع خريجو كليات الجامعة بامتيازات الشهادة الحاصلين عليها بموجب احكام هذا القانون ويسري ذلك على المتخرجين من قبل نفاذه على ان تكون مدة دراستهم ذات المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (15) من هذا القانون.