المادة 21
اولا- تسري احكام قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 على اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية – المعهد- المركز من المدنيين من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه.
ثانيا- تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل و قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وقانون الملاك وقانون التقاعد على الموظفين المدنيين العاملين في الجامعة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.