المادة 20

معرف المادة: 44438

رقم المادة : 2499

المادة 20 يجوز استحداث كليات ومعاهد عسكرية متخصصة او الغاءها بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.