المادة 18
اولا- تعد خدمة الضباط (المدرسين وهيئات الركن) في الجامعات وكلياتها ومعاهدها خدمة في الوحدات الفعالة على ان لاتزيد عن (4) اربع سنوات وللوزير تمديدها اذا اقتضت الحاجة ذلك بناء على اقتراح من مجلس ادارة الجامعة.
ثانيا- تعد الدراسة في الكلية –المعهد-المركز للضباط الطلاب خدمة في الوحدات الفعالة ويتمتع الضابط الطالب والطالب المدني بالحقوق والامتيازات الممنوحة له قبل انضمامه للدورة.