المادة 16
يمنح المتخرج في:-
اولا- كلية الدفاع الوطني :-
أ- شهادة ماجستير في التخطيط ألاستراتيجي للامن الوطني.
ب- شارة كلية الدفاع الوطني.
ثانيا- كلية الحرب:-
أ- شهادة ماجستير ادارة وفن العمليات.
ب- شارة كلية الحرب.
ثالثا- كلية الاركان:-
أ- شهادة الماجستير في العلوم العسكرية وتعد شهادة اختصاص في العلوم العسكرية.
ب- شارة ولقب ركن.
رابعا- الكلية العسكرية:-
أ- شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية .
ب- رتبة ملازم دائم في الجيش وفقا لقوانين الخدمة العسكرية ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط.
خامسا- الكلية الهندسية العسكرية:-
أ- شهادة بكالوريوس في علوم الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية.
ب-رتبة ملازم دائم في الجيش وقدما ممتاز لمدة سنة واحدة وفقا لقوانين الخدمة العسكرية ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط.
سادسا- معهد اللغات:- شهادة اشتراك بدورة.