المادة 16

معرف المادة: 44434

رقم المادة : 2499

المادة 16 يمنح المتخرج في:- اولا- كلية الدفاع الوطني :- أ- شهادة ماجستير في التخطيط ألاستراتيجي للامن الوطني. ب- شارة كلية الدفاع الوطني. ثانيا- كلية الحرب:- أ- شهادة ماجستير ادارة وفن العمليات. ب- شارة كلية الحرب. ثالثا- كلية الاركان:- أ- شهادة الماجستير في العلوم العسكرية وتعد شهادة اختصاص في العلوم العسكرية. ب- شارة ولقب ركن. رابعا- الكلية العسكرية:- أ- شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية . ب- رتبة ملازم دائم في الجيش وفقا لقوانين الخدمة العسكرية ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط. خامسا- الكلية الهندسية العسكرية:- أ- شهادة بكالوريوس في علوم الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية. ب-رتبة ملازم دائم في الجيش وقدما ممتاز لمدة سنة واحدة وفقا لقوانين الخدمة العسكرية ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط. سادسا- معهد اللغات:- شهادة اشتراك بدورة.