المادة 15
اولا- تكون مدة الدراسة في الكلية –المعهد- المركز.وفق الاتي:-
أ- كلية الدفاع الوطني (1) سنة تقويمية واحدة
ب- كلية الحرب (1) سنة تقويمية واحدة
جـ- كلية الاركان (2) سنتان دراسيتان
د- كلية القيادة (4-6) شهر.
هـ- الكلية العسكرية (3) ثلاث سنوات دراسية
و- الكلية الهندسية العسكرية (4) اربع سنوات دراسية
ز- معهد اللغات مدة استيفاء الدورة
ثانيا- تحدد المناهج المقررة او اية مناهج اضافية من مجلس الكلية_ المعهد_ المركز.