المادة 15

معرف المادة: 44433

رقم المادة : 2499

المادة 15 اولا- تكون مدة الدراسة في الكلية –المعهد- المركز.وفق الاتي:- أ- كلية الدفاع الوطني (1) سنة تقويمية واحدة ب- كلية الحرب (1) سنة تقويمية واحدة جـ- كلية الاركان (2) سنتان دراسيتان د- كلية القيادة (4-6) شهر. هـ- الكلية العسكرية (3) ثلاث سنوات دراسية و- الكلية الهندسية العسكرية (4) اربع سنوات دراسية ز- معهد اللغات مدة استيفاء الدورة ثانيا- تحدد المناهج المقررة او اية مناهج اضافية من مجلس الكلية_ المعهد_ المركز.