المادة 13
اولا- يعين الموظف عضو الهيئة التدريسية وفق الشروط المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 (المعدل)
ثانيا- يشترط في الضابط الذي يعين عضوا في الهيئة التدريسية بـ :-
أ- كلية الدفاع الوطني ان يكون:-
1. حائزا على شهادة كلية الدفاع الوطني او مايعادلها.
2. من المتفوقين في دورته في كلية الدفاع الوطني وممن اوصت الهيئة التدريسية عند تخرجه من الكلية بصلاحياته للتدريس فيها.
3. يجيد احدى اللغات الاجنبية.
ب- كلية الحرب ان يكون:-
1. حائزا على شهادة كلية الحرب او مايعادلها.
2. من المتفوقين في دورته في كليتي الاركان والحرب وممن اوصت الهيئة التدريسية عند تخرجه من الكلية بصلاحيته للتدريس فيها
3. يجيد احدى اللغات الاجنبية.
ج- كلية الاركان ان يكون:-
1. حائزا على شهادة كلية الاركان او مايعادلها.
2. من المتفوقين في دورته في كلية الاركان وممن اوصت الهيئة التدريسية عند تخرجه من الكلية بصلاحيته للتدريس فيها
3. امضى في الخدمة في الوحدات او مقرات التشكيلات مدة لاتقل عن (2) سنتان بعد تخرجه في الكلية.
4. يجيد احدى اللغات الاجنبية.
د- كلية القيادة ان يكون:-
1. حائزا على شهادة كلية الاركان او مايعادلها.
2. من المتفوقين في دورته في كلية الاركان
3. امضى في الخدمة في الوحدات او مقرات التشكيلات مدة لاتقل عن (2) سنتان بعد تخرجه في كلية الاركان بالنسبة لمدرسي التأهيل.
4. يكون قد اشغل منصب آمر وحدة/ آمر لواء لمدرسي القيادة.
5. يجيد احدى اللغات الاجنبية.
هـ- الكلية الهندسية العسكرية ان يكون:-
1. ضابطا لاتقل رتبته عن رتبة مقدم.
2. ذا خبرة وكفاءة في مجال اختصاصه
3. ان يكون حائزا على شهادة عليا في مجال اختصاصه.
4. يجيد احدى اللغات الاجنبية.
و- الكلية العسكرية ان يكون:-
1. ضابطا لاتقل رتبته عن رتبة رائد.
2. ذا خبرة وكفاءة في مجال اختصاصه ويفضل من كان حاصلا على شهادة عليا في مجال اختصاصه.
ز- معهد اللغات ان يكون:-
1. ضابط لاتقل رتبته عن رتبة رائد.
2. ذا خبرة وكفاءة في مجال اختصاصه ويفضل من كان حاصلا على شهادة عليا في مجال اختصاصه.
ح- مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ان يكون:-
1. ضابط حائز على شهادة كلية الاركان او مايعادلها او شهادة عليا (ماجستير- دكتوراه)
2. مدني من حملة الشهادات العليا (ماجستير- دكتوراه) في الاختصاصات (العلوم السياسية- علم الاجتماع- القانون- الاعلام)