المادة 11
اولا- يكون عميد الكلية-المعهد-المركز الرئيس العلمي والاداري والفني لها ويمارس وظائفه وصلاحياته التي يخولها له مجلس ادارة الجامعة ويعين ويعفى من منصبه بقرار يصدر من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الجامعة.
ثانيا- يشترط في عميد الكلية والمركز باستثناء عميد الكلية الهندسية العسكرية وعميد معهد اللغات ان يكون:-
أ- برتبة لواء.
ب- حاصلا على شهادة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية الاركان العراقية او مايعادلها من الكليات العربية او الاجنبية وان يكون خريج كلية الحرب اوكلية الدفاع الوطني.
ثالثا- يعاون عميد الكلية –المعهد- المركز في ادارتها وتنفيذ مهماتها و واجباتها عدد من الضباط والموظفين.