المادة 9
اولا- يتولى رئيس الجامعة مايأتي:-
أ- متابعة تنفيذ قرارات مجلس ادارة الجامعة.
ب- ترشيح اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين وتشكيل لجان دائمة ومؤقتة لاداء مهام خاصة تتعلق بشؤون الجامعة.
ج- رفع المقترحات الى مجلس ادارة الجامعة في كل مايراه ضروريا لتطوير مستوى الجامعة.
د- تقديم تقرير سنوي الى مجلس ادارة الجامعة يتضمن خلاصة وافية عن سير العمل في الجامعة وما تحقق فيها من منجزات وما واجهتها من صعوبات مع بيان الرأي والمقترحات بشأنها.
هـ- رفع التقرير السنوي الذي اقره مجلس ادارة الجامعة الى الوزارة في نهاية كل سنة دراسية .
و- لرئيس الجامعة او من ينوب عنه صلاحية الاتصال المباشر بوزارات الدولة او الدوائر والجهات الغير مرتبطة بوزارة لطلب المشورة والرأي والمعلومات والدراسات والوثائق او طلب زيارة للدوائر والمؤسسات والدوائر العامة واستضافة الشخصيات المهمة.
ثانيا- تخويل معاونيه وعمداء الكليات- المعهد- المركز بعض الصلاحيات المخولة له.