المادة 8
اولا- يعد رئيس الجامعة الرئيس العلمي والاداري والفني لها.
ثانيا- يشترط في رئيس الجامعة ان يكون:
أ- برتبة فريق ركن.
ب- حاصلا على شهادة الماجستير في الاقل بالعلوم العسكرية من كلية الاركان العراقية او مايعادله من الكليات العربية والاجنبية وخريج كلية الحرب اوكلية الدفاع الوطني ويعين ويعفى من منصبه بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح وزير الدفاع.
ثالثا- لرئيس الجامعة معاونين من الضباط يعاوناه في اداء مهامه ,احدهما للشؤون العلمية يحل محله عند غيابه والاخر للشؤون الادارية يتم تعيينهما من قبل وزير الدفاع بناء على اقتراح من رئيس الجامعة وفق الشروط الاتية:
أ- ان يكون برتبة لواء ركن.
ب- حاصلا على شهادة الماجستير في الاقل بالعلوم العسكرية من كلية الاركان العراقية او مايعادلها من الكليات العربية والاجنبية وخريج كلية الحرب اوالدفاع الوطني.