المادة 3
تسعى الجامعة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية:
اولا- انشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في العلوم العسكرية وفق حاجة الوزارة.
ثانيا- اشراك اكبر عدد من الضباط والمدنيين وحسب المقتضى في الدورات التي تنظمها الجامعة لتأهيلهم وتوسيع خبراتهم.
ثالثا- اعداد التدريسيين والاستعانة بالتدريسيين من الوزارات والجهات الغير المرتبطة بوزارة والقطاع الخاص وبما يخدم تحقيق الاهداف.
رابعا- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص بما يخدم رفع كفاءة ومستوى اداء القوات المسلحة.
خامسا- تقديم وسائل الدعم المادي والتوصية بأسناد المناصب العليا للمشاركين المتفوقين في دورات الجامعة.
سادسا- التعاون مع الوزارت والجهات الغير مرتبطة بوزارة وتنسيق العمل وتبادل المعلومات التي تخدم الجانب العسكري.