المادة 2
تهدف الجامعة الى تحقيق مايأتي:
اولا- التخطيط واعداد الضباط والملاكات والاشراف عليها وتقييم مستوى التعليم والتدريب للعسكريين والمدنيين وتأهيلهم للعمل بكفاءة ومهنية في وزارة الدفاع والوزارات الاخرى.
ثانيا-تنمية المعلومات وتأهيل نخبة من ضباط القوات المسلحة والمدنيين من الملاكات المتقدمة لمواجهة تحديات وتهديدات الامن الوطني.
ثالثا- تنمية معلومات ومدارك نخبة من الضباط واعدادهم وتأهيلهم لتبوء المناصب القيادية في القوات المسلحة العراقية.
رابعا- زيادة المعرفة باللغات الاجنبية كجزء من التطوير والتأهيل للنخبة من القوات المسلحة والمدنيين.
خامسا- مواكبة التطور العلمي النظري والعملي في الجوانب العسكرية لبناء قدرات الجيش وتطويرها.