المادة 2

معرف المادة: 44420

رقم المادة : 2499

المادة 2 تهدف الجامعة الى تحقيق مايأتي: اولا- التخطيط واعداد الضباط والملاكات والاشراف عليها وتقييم مستوى التعليم والتدريب للعسكريين والمدنيين وتأهيلهم للعمل بكفاءة ومهنية في وزارة الدفاع والوزارات الاخرى. ثانيا-تنمية المعلومات وتأهيل نخبة من ضباط القوات المسلحة والمدنيين من الملاكات المتقدمة لمواجهة تحديات وتهديدات الامن الوطني. ثالثا- تنمية معلومات ومدارك نخبة من الضباط واعدادهم وتأهيلهم لتبوء المناصب القيادية في القوات المسلحة العراقية. رابعا- زيادة المعرفة باللغات الاجنبية كجزء من التطوير والتأهيل للنخبة من القوات المسلحة والمدنيين. خامسا- مواكبة التطور العلمي النظري والعملي في الجوانب العسكرية لبناء قدرات الجيش وتطويرها.