المادة 1

معرف المادة: 44400

رقم المادة : 2496

المادة 1 تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة الثالثة من قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم 109 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي: ثانيا: يحظر على جميع العسكريين الانتماء الى الاندية الرياضية الاخرى خارج الوزارة، الا بعد استحصال موافقة الجهات التالية ا – مديرية التدريب الرياضي والالعاب. ب – مديرية الاستخبارات العسكرية العامة.