المادة 10

معرف المادة: 44381

رقم المادة : 2494

المادة 10 مع مراعاة ما ورد في مادة 6 من هذا القانون، تسرى احكام قانون العمل على منتسبي المنشاة من غير العسكريين، بالقدر الذي لا يتعارض مع القواعد والاجراءات المعمول بها في المؤسسة العامة للصناعات الفنية.