المادة 7
1 – ينقل الى المنشاة :
ا – جميع العاملين من العسكريين والمدنيين في كتيبة الانشاءات، ويحتفظ كل منهم بحقوقه المكتسبة المقررة قانونا، علاوة على الحقوق التي يتمتع بها منتسبو المنشاة، بموجب هذا القانون،
ب – جميع الحقوق والالتزامات، بما في ذلك المعدات والمكائن والعدد والالات والموجودات الاخرى المخصصة الى كتيبة الانشاءات، وتعتبر جزءا من راسمال المنشاة.
2 – يتقاضى العسكريون المنتدبون، بموجب الفقرة (1/ا) من هذه المادة، رواتبهم ومخصصاتهم من ميزانية المنشاة.
3 – لوزير الدفاع بامر وزاري، ان ينقل او للعمل في المنشاة، اي منتسب من منتسبي وزارة الدفاع، وفي هذه الحالة تسرى على المنقولين او المنتدبين، احكام الفقرتين (1/ا و2) من هذه المادة.(2)