المادة 3

معرف المادة: 44374

رقم المادة : 2494

المادة 3 تختص المنشاة بالاعمال الهندسية والانشائية المتعلقة ببناء المنشات العسكرية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي : 1 – القيام بجميع التصرفات القانونية، التي تتفق مع اهداف المنشاة. 2 – المساهمة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال مقاولات ذات علاقة باهداف المنشاة. 3 – تهيئة الكوادر الفنية، وانشاء مراكز التدريب لها، وجلب الخبرات والمعدات لهذا الغرض. 4 – تاسيس، او المساهمة في تاسيس المعامل واستثمار المقالع لصنع وانتاج المواد البنائية والانشائية، على ان يراعى في ذلك التنسيق مع المؤسسات الحكومية الاخرى. 5 – الاقتراض بفائدة، او بدونها من المصارف، او من اية جهة اخرى. 6 – الاستيراد المباشر للمواد والمعدات والمكائن والعدد والالات، التي يتعذر توفرها لدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، بتاييد تحريري من الجهة المختصة بالاستيراد.