المادة 32

معرف المادة: 44367

رقم المادة : 2492

المادة 32 اولا ­ يتولى الوزير او من يخوله :­ ا ­ تعيين او اعادة تعيين من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون موظفا في الخدمة التدريسية. ب ­ انهاء خدمة موظف الخدمة التدريسة وقبول استقالته واحالته على التقاعد.