المادة 30
اولا للوزير قبول الطلبة من الاقطار العربية والدول الصديقة في الكلية بغض النظر عن الشروط الواردة في هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه، عدا شروط حيازة الشهادة الاعدادية او ما يعادلها، والمعدل في دروس الاختصا.
ثانيا يمنح الناجح من المشمولين باحكام البند اولا من هذه المادة درجة بكالوريوس علوم في الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية دون الرتبة، مع مراعاة البند ثانيا من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.