المادة 29
تتحمل الوزارة نفقات تعليم وتدريب واسكان وانتقال الطالب اثناء دراسته في الكلية، ويشمل ذلك اثمان الكتب واللوازم الدراسية التي تتطلبها هذا الدراسة، وكذلك المواد والتجهيزات التي تصرف صرفا نهائيا لاغراض بحوث اعضاء الهيئة التدريسية ومشاريع طلاب الصفوف المنتهية، كما تتحمل نفقات معالجة الطالبة في المستشفيات العسكرية داخل العراق.