المادة 28
اولا يتقاضى الطالب خلال سنوات الدراسة في الكلية راتبا شهريا ومخصصات بموجب القرارات الصادرة بهذا الشان.
ثانيا يمنح الطلبة المتفوقون في الدراسة، في نهاية كل سنة دراسية مكافات مالية يقرر مقدارها واسلوب منحها مجلس الكلية.
ثالثا تصرف الارزاق للطلبة خلال فترة وجودهم في الكلية، بموجب القياسات التي تصرف لطلبة الكلية العسكرية.