المادة 26

معرف المادة: 44361

رقم المادة : 2492

المادة 26 اولا ­ لا تعتبر المدة التي قضاها الطالب المفصول او الذي ترك الدراسة من مدة الخدمة الالزامية المترتبة عليه بموجب احكام قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969. ثانيا ­ لا تعتبر لغرض التقاعد السنة الدراسية التي يعيدها الطالب في الكلية.