المادة 25
يدفع الطالب المفصول بموجب احكام البنود ثانيا و ثالثا و رابعا من المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون جميع النفقات التي انفقت عله خلال مدة وجوده في الكلية عدا الراتب صفقة واحدة الا اذا كان انهاء خدمته بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وللوزير او من يخوله تقسيط هذه النفقات عند الضرورة ويستثنى من دفع النفقات من يقبل في الكلية العسكرية او يوافق على الخدمة في القوات المسلحة وفقا لاحكام المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون.