المادة 24
للوزير قبول الطالب المفصول بموجب البندين ثالثا و رابعا من المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون في الكلية العسكرية وفقا للاحكام الواردة في نظامها وبخلافه او عند عدم موافقة الطالب على الالتحاق ينقل الى احدى وحدات او مؤسسات القوات المسلحة للعمل فيها بصفة :
اولا نائب ضابط فني اذا كان من طلبة الصف الثاني.
ثانيا نائب ضابط مؤهل اذا كان من طلبة الصف الثالث او الرابع او الخامس.