المادة 23

معرف المادة: 44358

رقم المادة : 2492

المادة 23 يفصل الطالب من الكلية اذا : اولا ­ تحققت عدم لياقته البدنية والصحية بقرار من لجنة طبية عسكرية. ثانيا ­ تايد لمجلس الكلية عدم صلاحيته للاستمرار على الدراسة او للبقاء في الكلية بسبب ضعف مقوماته الشخصية او الفكرية او كثرة مخالفاته او قلة ضبطه او سوء سلوكه. ثالثا ­ رسب لسنتين دراسيتين متتاليتين. رابعا ­ رسب لاكثر من سنتين خلال فترة دراسته في الكلية.