المادة 23
يفصل الطالب من الكلية اذا :
اولا تحققت عدم لياقته البدنية والصحية بقرار من لجنة طبية عسكرية.
ثانيا تايد لمجلس الكلية عدم صلاحيته للاستمرار على الدراسة او للبقاء في الكلية بسبب ضعف مقوماته الشخصية او الفكرية او كثرة مخالفاته او قلة ضبطه او سوء سلوكه.
ثالثا رسب لسنتين دراسيتين متتاليتين.
رابعا رسب لاكثر من سنتين خلال فترة دراسته في الكلية.