المادة 22
تكون خدمة الضباط في الكلية :
ا مطلقة لاعضاء الهيئة التدريسية الحائزين على شهادات عليا في الاختصاصات العلمية.
ب لمدة لا تزيد على اربع سنوات لغير المذكورين في الفقرة السابقة.
ج يجوز تمديد الخدمة للمذكورين في الفقرة ب لمدة لا تزيد على سنتين عند الضرورة القصوى بقرار من الوزير.