المادة 22

معرف المادة: 44357

رقم المادة : 2492

المادة 22 تكون خدمة الضباط في الكلية : ا ­ مطلقة لاعضاء الهيئة التدريسية الحائزين على شهادات عليا في الاختصاصات العلمية. ب ­ لمدة لا تزيد على اربع سنوات لغير المذكورين في الفقرة السابقة. ج ­ يجوز تمديد الخدمة للمذكورين في الفقرة ب لمدة لا تزيد على سنتين عند الضرورة القصوى بقرار من الوزير.