المادة 16
اولا لا يعاد الى الخدمة التدريسية في الكلية من انهيت خدماته لسبب اخلاقي او لثبوت عدم كفاءته العلمية.
ثانيا لا يجوز توقيف موظف الخدمة التدريسية من المدنيين او اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه في حرم الكلية الا في حالة الجرم المشهود وبموافقة الجهة المختصة في الوزارة.
ثالثا تطبق على موظف الخدمة التدريسية من المدنيين احكام قانون انضباط موظفي الدولة على ان يضاف عضوان من اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين في الكلية الى لجنة انضباط منتسبي الكلية.