المادة 15
اولا يجوز تنسيب موظف الخدمة التدريسية من المدنيين بقرار من الوزير الى الوزارة او المؤسسات التابعة لها مدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة اخرى.
ثانيا يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة تنسيبهم الى الوزراء او المؤسسات التابعة لها، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة تدريسية فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد، اما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون و قانون الخدمة الجامعية النافذ دون شرط التدريس.
ثالثا يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية من العسكريين بمراتبهم العلمية عند استخدامهم بصورة مؤقتة في وحدات ومؤسسات الجيش المختلفة، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة تدريسية فعلية، اما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون دون شرط التدريس.
رابعا يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية المنقولون او المنسبون الى هذه الكلية بدرجاتهم العلمية وحقوقهم في الترقيات وفق الاسس المعمول بها في الجامعات العراقية.