المادة 12

معرف المادة: 44347

رقم المادة : 2492

المادة 12 يشترط في من يعين للتدريس في الكلية، ان يكون مستوفيا لشروط التعيين الواردة في قانون الخدمة المدنية و قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 اذا كان من المدنيين، والشروط الواردة في هذا القانون اذا كان من العسكريين.