المادة 11
اولا تتالف الهيئة التدريسية في الكلية مما ياتي :
ا الاساتذة.
ب الاساتذة المساعدين.
ج المدرسين.
د المدرسين المساعدين.
ثانيا يشترط في عضو الهيئة التدريسية في الجناح العسكري ان يكون :
ا ضابطا لا تقل رتبته عن رتبة رائد.
ب ذا خبرة وكفاءة في حقل اختصاصه، ويفضل منهم من حصل على شهادة عليا في حقل اختصاصه.