المادة 11

معرف المادة: 44346

رقم المادة : 2492

المادة 11 اولا ­ تتالف الهيئة التدريسية في الكلية مما ياتي : ا ­ الاساتذة. ب ­ الاساتذة المساعدين. ج ­ المدرسين. د ­ المدرسين المساعدين. ثانيا ­ يشترط في عضو الهيئة التدريسية في الجناح العسكري ان يكون : ا ­ ضابطا لا تقل رتبته عن رتبة رائد. ب ­ ذا خبرة وكفاءة في حقل اختصاصه، ويفضل منهم من حصل على شهادة عليا في حقل اختصاصه.