المادة 10

معرف المادة: 44345

رقم المادة : 2492

المادة 10 تشكل في الكلية مجالس للاجنحة، لا يقل عدد اعضاء كل مجلس عن خمسة، تحدد واجباتهم واختصاصاتهم بقرار من مجلس الكلية.