المادة 7
اولا يعين عميد الكلية بقرار من الوزير على ان يكون ضابطا لا تقل رتبته عن عميد وبمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد، وحائزا على شهادة الدكتوراه في الهندسة.
ثانيا يمارس عميد الكلية الاختصاصات الاتية :
ا ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلسها.
ب الاشراف على الكلية، واصدار التوجيهات والاوامر فيما يتعلق بذلك.
ج تحديد واجبات الموظفين المدنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية.
د الموافقة على صرف اجور المحاضرات التي تلقى من غير اعضاء الهيئة التدريسية فيها لما زاد على نصابهم منها ووفق النسب القانونية المقررة.
هـ الصرف من التخصيصات المالية للكلية وفق الانظمة المالية النافذة.
و النظر بتوصية الجناح المختص بتنسيب اعضاء الهيئة التدريسية للجامعات والمؤسسات والمعاهد العراقية.
ز التوصية بتعيين ونقل واعارة واستخدام اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين والعسكريين.
ح المصادقة على نتائج الامتحانات واعلانها.
ط معاقبة موظف الخدمة التدريسية من المدنيين باحدى العقوبات الانضباطية او احالته الى لجنة الانضباط اذا ظهر له انه ارتكب ما يخل بواجبات وظيفته العلمية او التربوية او الادارية او بما يجب ان يتحلى به موظف الخدمة التدريسية من صفات خلقية.
ثالثا لعميد الكلية تخويل بعض صلاحياته الى المعاون او امري الاجنحة عدا الصلاحيات الشخصية.